على غضنفرى

120

الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)

لا تشتبه على الرجل أيالمولى والعبد وعدم حصول الرّغبة فيها ، وبعض المفاسد الاحتمالية الأخرى ، والحكمة قد تكون واضحة وقد تكون مخفية علينا . 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحجّ ؟ قال : عليه حجّةالاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » . « 1 » 9 - محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن شهاب ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام في حديث قال : سألته عن ابن عشر سنين يحجّ ؟ قال : عليه حجّةالاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » . « 2 » فانّه لأجل الاختلاف في راوي الروايتين المتصلتين بالامام عليه السلام حسبتا روايتين مع انّ مضمونهما واحد وفيهما ان وجوب الحج مشروط بالحيض . 10 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حمّاد بن عثمان ، عمّن رواه [ زراره ] عن أبيعبداللَّه عليه السلام : في الصّبية التي لا يحيض مثلها والّتي قد يئست من المحيض ؟ قال : ليس عليهما عدّة وان دخل بهما » . « 3 » 11 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضاله ، عن ابان ، عن عبد الرحمن بن أبيعبداللَّه ، قال : سألت أباعبداللَّه عليه السلام في الرجل يشترى الجارية التي لم تبلغ المحيض ، وإذا قعدت من المحيض ما عدّتها ؛ وما يحلّ للرّجل من الأمة حتّى يستبرئها قبل ان تحيض ؟ قال : إذا قعدت من المحيض أولم تحض فلا عدّة لها ، والّتي تحيض فلا يقربها حتّى

--> ( 1 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثامن ، كتاب الحج ، أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الباب 12 ، الحديث 1 ( 2 ) - المصدر ، الحديث 2 ( 3 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الخامس عشر ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 3 ، الحديث 3